أمر العائن بغسل أطرافه وداخلة إزاره
فصل في أمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه وداخلة إزاره ومنها: أن يُؤمر العائِنُ بغسل مَغابنِهِ وأطرافه وداخِلَةِ إزاره، وفيه قولان ؛ أحدهما: أنه فرجُه. والثاني: أنه طرفُ إزاره الداخل الذي يلي جسدَه من الجانب الأيمن، ثم يُصَبُّ على رأس المَعِين مِن خلفه بغتة، وهذا مما لا ينالُه علاج الأطباء، ولا ينتفِعُ به مَن أنكره، أو